وبحمده، فلما اعتدل من ركوعه قائما نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خر على وجهه وجعل يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده، فلما قال سبع مرات سكن ذلك الرعب فلذلك جرت به السنة ".
وجملة أخرى من النصوص المعتضدة بما عرفت تقتضي الثاني، كصحيح هشام ابن سالم (1) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) " يجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قال: نعم، كل هذا ذكر الله " وعن الكافي روايته باسقاط التحميد، وهشام بن الحكم (2) قال له (عليه السلام) أيضا: " يجزي في الركوع أن أقول مكان التسبيح: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر قال: نعم، كل ذا ذكر الله " وعن ابن إدريس روايته في المستطرفات من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمر عن هشام بن الحكم، وخبر مسمع أو حسنه (3) قال الصادق (عليه السلام): " يجزي من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا، ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح " كحسنه الآخر (4) عنه (عليه السلام) أيضا قال: " لا يجزي الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن ".
لكن لا يخفى عليك قوة القول الثاني لصحة مستنده وصراحته وضعف المعارض أو عدمه، ضرورة إمكان تقدير الجواب في الصحيح الأول بما لا يفيد الحصر، بل لعله متعين بقرينة هذه النصوص، كما أن من المحتمل قويا بقرينة النصوص التي بعده إرادة العدد من السؤال فيه، ونحن نقول به، إذ الظاهر أنا وإن قلنا بعدم تعين التسبيح والاجتزاء بغيره من الذكر لكن المتجه في الجمع بين النصوص التزام كونه ثلاثا بقدر