إلا مرة واحدة، سأل الصادق (عليه اسلام) في الموثق " أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال: تكبيرة واحدة " كالمروي في الرياض عن علل الفضل من أن التكبير المفروض في الصلاة ليس إلا واحدة، فضلا عن خبر محمد بن قيس (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " إن أول صلاة أحدكم الركوع " وخبر زرارة (2) سأل أبا جعفر (عليه السلام) " عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قال: وما سوى ذلك؟ فقال: سنة في فريضة " وغيرهما من الأخبار الظاهرة في عدم وجوبها، بل ربما كان في خبر علل الفضل بن شاذان (3) عن الرضا (عليه السلام) إشعار بذلك " إنما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعا لأن أصل الصلاة ركعتان، واستفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتي السجدتين وتكبيرة الركوع في الثانية وتكبيرتي السجدتين، فإذا كبر الانسان في أول صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئا من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته " بل صحيح زرارة (4) المروي في الفقيه أظهر منه، قال:
قال أبو جعفر (عليه السلام): " إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها " لظهور العطف بأو فيما يشمل العمد، وهو لا يتم إلا على القول بالندب، ضرورة عدم التزام مدعي الوجوب بذلك، بل أصرح منهما معا المروي (5) عن العلل عن الفضل عن الرضا (عليه السلام) قال: " إنما رفع اليدان بالتكبير لأن رفع