الثلاث " أن الشهيد الثاني جعل البحث في وجوبها أو الواحدة كالتسبيح في الأخيرتين وإن كان التأمل في النصوص والفتاوى هنا يشهد بخلافه، كما أن التأمل فيها وفي الفتاوى أيضا ينفي احتمال كون المراد للشارع طبيعة الذكر أو التسبيح، وأنه لا فرق عرفا في تأديها بالتسبيحة الواحدة والأزيد، لعدم تعدد الطبيعة في الخارج وإن تعددت أفرادها فالجميع وإن كان تدريجيا يعد امتثالا واحدا، وقد التزمه في كل ما كان من قبيل المقام إلا أنه قد بينا بطلانه غير مرة في نفسه فضلا عن خصوص المقام المصرح فيه بوجوب الواحدة واستحباب الزائد، وارتكاب التجوز فيه لا داعي له.
لكن على كل حال بناء عليه أو سابقه يتجه حينئذ عدم وجوب التعيين على المكلف لواجب التسبيح عن غيره، كما أن المتجه ذلك أيضا إن لم نقل بهما بل قلنا بأن الواجب التسبيح الأول وأن المستحب الثاني والثالث، ضرورة الاكتفاء حينئذ بالنية الأولى للصلاة المستلزمة لنية أجزائها على ما شرعت عليه، لكن الانصاف بعده في المقام كبعد القول بظهور حال المكلف في إرادة فراغ ذمته بما يفعله أولا وأن المستحب بعد ذلك كما عساه يظهر من الذكرى، قال: " والأقوى أن الواجبة هي الأولى لأنه مخاطب بذلك حال الركوع ولا يفتقر إلى قصد، نعم لو نوى وجوب غيرها فالأقرب الجواز لعدم تيقن التضييق " وفيه ما لا يخفى، لعدم ما يصلح دليلا على شئ من ذلك بل ظاهر الأدلة وجوب الواحدة من الثلاث مثلا لا الأولى، فقد يتخيل حينئذ وجوب نية التعيين على المكلف كما في كل فعل مشترك بين الواجب والندب، لتوقف صدق الامتثال عليها، ضرورة عدم تشخص الأفعال إلا بالنية، لكن دقيق النظر في المقام يقتضي خلافه، كما يرشد إليه خلو النصوص والفتاوى عن وجوب التعيين، بل ظاهرهما عدمه، وكأنه إما لتعيين الأولى للواجب باعتبار تحقق وصف الواحدية التي هي عنوان الواجبة بها، فتتعين حينئذ لذلك قهرا، وربما يحمل تعليل الشهيد المزبور عليه لا على