جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ١٠ - الصفحة ٤٤
عشر في كل من الفرضين، وعدم تشخص المقصود بالقصد المزبور بحيث يخرج عن قابلية الجزئية أو الاستقلال، ضرورة صدق الاثني عشر على العدد المزبور وإن كان قد قصد بالأربعة الأول منه الاقتصار عليها فعدل عنه، كصدق الأربعة على التي قصد بها أنه جزء الاثني عشر فعدل عنه، ولا تكون بذلك جزء له وإن لم يأت به كما هو واضح، خصوصا لو لوحظ في المركبات الحسية من السرير والباب ونحوهما، وليس هو من الأمرين اللذين قصد امتثال أحدهما ووقع فلا يعدل منه إلى غيره، بل هو أمر واحد وهما فردان له، فلا يقاس على الأفعال المشتركة المأمور بكل واحد منها التي لا تتشخص إلا بالنية، لوضوح الفرق بينهما من وجوه، كوجود المشخص الخارجي واتحاد الأمر وغير ذلك.
بل لا فرق في النظر الدقيق فيما ذكرنا بين قصد العدول وعدمه، ولا بين الشروع في الزيادة على الواحدة مثلا ثم عدل وعدمه، ولا بين إكمالها ستة ثم عدل وعدمه لاشتراك الجميع في الوجه الذي ذكرناه من صدق الامتثال وحصول المشخص الخارجي القهري، فلو فرض قصده الاثني عشر وركع على الأربع مثلا سهوا كان امتثاله بها أو قصد الأربع فسها وجاء بالاثني عشر، وهذا القصد لا ينافي النية الاجمالية المصححة لما وقع منه، نعم لو نوى العدم بأن قصد الذكر المطلق الخارج عن الصلاة أو نحو ذلك اتجه عدم تحقق الامتثال به، وكذا لو عدل بعد الستة مثلا، ولا يرد خروجه عن صدق الأربعة والاثني عشر حينئذ، لأن المراد بتخيره بين الأربع والاثني عشر أنه يمتثل بالفرد الأدنى ما لم يندرج في الفرد العالي كما هو ظاهر المقابلة بينهما لا أن المراد أربعة معتبر فيها نيتها لا غير كي ينافيها الفرض المزبور، والزائد حينئذ الذي جئ به بقصد الادراج تحت الفرد الآخر ثم عدل عنه وقع لغوا بالنسبة إلى الامتثال، لعدم ثبوته في الشرع فردا للمأمور به، بل ظاهر التخيير في الأدلة بين الفردين مثلا عدمه، وحينئذ
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست