الضرب في البلاد يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوات " فإنه حجة ومن الراوي، وخبر حماد بن عثمان (1) قال للصادق (عليه السلام): " تكون للرجل الحاجة يخاف فوتها فقال: يدلج وليذكر الله عز وجل فإنه في تعقيب ما دام على وضوء " وصحيح هشام بن سالم (2) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخرج في الحاجة وأحب أن أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب " ومرسل الفقيه (3) قال الصادق (عليه السلام): " المؤمن معقب ما دام على وضوئه ".
فما ورد حينئذ في خصوص بعض الأذكار كتسبيح الزهراء (ع) (4) والتكبيرات الثلاث (5) وغيرهما من الأمر بفعلها قبل ثني الرجلين مستحب في مستحب أو أنه شرط في خصوصها دون مطلق التعقيب، ولا ينافي ذلك كله ما أرسله غير واحد من الأصحاب من أنه يضر به ما يضر بالصلاة بعد إرادة ما يضر ولو بالكمال، هذا.
ولكن الانصاف عدم التوسعة في التعقيب بحيث يشمل كل من اشتغل بصنعته أو حرفته أو جماع ونحوه إلا أنه كان ذاكرا بلسانه، ولا التضييق فيه بحيث يخرج عنه من انتقل من مصلاه بيسير، أو ذكر وهو ساجد أو وهو قائم أو نحو ذلك، بل الظاهر كون المدار فيه على هيئته العرفية المحفوظة يدا عن يد وخلفا عن سلف، والظاهر اختلافها باختلاف أحوال المصلين اختيارا واضطرارا وسفرا وحضرا، وباختلاف ما يتركه معه من أفعال الجوارح كصنعة وحرفة ونحوهما كما لا يخفى على من وهبه الله ميزانا لأمثال هذه وذهنا لفهم رموز الأدلة، كقوله (عليه السلام) (6): " ما عالج الناس شيئا أشد