يقنت حينئذ في الركعة الأولى، وأطال في رده، وكأنه لم يعثر على من عبر بالإمام غير، وما أدري ما الذي أوهمه من عبارة المحقق حتى ادعى عليه ذلك الذي لا أثر له في شئ من النصوص والفتاوى، بل هي صريحة في خلافه حتى الذي ذكره منها في المعتبر أيضا، وليس فيه إلا قوله: والذي يظهر أن الإمام يقنت قنوتين إذا صلى جمعة ركعتين، ومن عداه يقنت مرة جامعا كان أو منفردا، ويدل على ذلك رواية أبي بصير (1) ثم ذكر رواية سماعة (2) وصحيحة معاوية (3) ورواية عمر بن حنظلة (4) وهو كما ترى لا دلالة فيه على ذلك خصوصا والمعروف من لفظ الإمام في هذه المقامات إمام الجماعة دون غيره.
وكذا ما أنكره على العلامة في المنتهى حيث قال فيه بعد ذكر جملة من النصوص السابقة: وهذه الأخبار وإن اختلفت في الوجه الأول أي القنوتين فلا يضر اختلافها إذ هو فعل مستحب، وذلك يحتمل الاختلاف لاختلاف الأوقات والأحوال، فتارة تبالغ الأئمة (عليهم السلام) في الأمر بالكمال، وتارة تقتصر على ما يحصل معه بعض المندوب، ولا استبعاد في ذلك، ومما يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين (5) قال: " سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة قال: ليس فيها قنوت " وعن عبد الملك بن عمرو (6) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) " قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع فقال: لا قبل الركوع ولا بعد " فها هنا اقتصر على فعل الصلاة من غير قنوت إشعارا باستحبابه وأنه ليس قنوتا واجبا، وهو كلام جيد جدا مبني على إرادة المستحب في المستحب من الاطلاق والتقييد ولو في خصوص المقام بشهادة