فكبرا أربعا وثلاثين تكبيرة، وسبحا ثلاثا وثلاثين تسبيحة، واحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة ".
ومن ذلك كله يظهر وجه الاشكال في قول المصنف وغيره بالأفضلية، بل ربما كان مقطوعا بها عندهم حتى أن الشهيد في اللمعة لما قال: وأفضله التكبير ثلاثا رافعا بها يديه ثم التهليل بالمرسوم ثم التسبيح وكان ظاهره الترتيب في الفضلية تأوله الشارح بأن المراد من " ثم " التعقيب من حيث الرتبة لا الفضيلة، قال: وإلا فهو أفضله مطلقا، بل روي (1) أنه أفضل من ألف ركعة لا يسبح عقيبها، ولا يخفى عليك ما في إضرابه الذي أراد منه الترقي، وكذا تأول غيره ما في النافع وعن التبصرة من أن أقله تسبيح الزهراء (عليها السلام) بإرادة الأخف، قال: وإلا فهو أفضله قطعا كما صرح بذلك جمهور الأصحاب، وعن البهائي أن ذلك يوجب تخصيص حديث " أفضل الأعمال أحمزها " اللهم إلا أن يفسر بأن أفضل كل نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلك النوع إلى غير ذلك مما يشير إلى معلومية أفضليته، ولعلهم عثروا على ما لم نعثر عليه، إذ لم يصل إلينا إلا ما عرفت، وأما صحيح ابن مسلم (2) " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التسبيح فقال: ما علمت شيئا موظفا غير تسبيح الزهراء (عليها السلام)، وعشر مرات بعد الغداة تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي بيده الخير وهو على كل شئ قدير، ولكن الانسان يسبح ما شاء تطوعا " فلا دلالة فيه على التعقيب به، ومخصوص بكثير مما ورد توظيفه من التسبيحات والأذكار، وربما يكون أخذوه من تتبع النصوص الواردة فيه وفيما ترتب عليه وفي شدة الحث عليه فرجحوه على غيره الذي لو قيس ما ورد فيه إلى ذلك لكان أقصر