القنوت في الثانية بعد الركوع، فإنه قد يشرع في النسيان، بل سمعت من المحقق جوازه اختيارا، وذكر في القنوت وفي صلاة جعفر، فليس هو كالأول.
وخلافا للصدوق والحلي فكغيرها من الصلوات، قال في الفقيه بعد أن ذكر صحيح زرارة (1): " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة، والذي استعمله وأفتي به ومضى عليه مشائخي (رحمة الله عليهم) هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع " ومن الغريب ما حكاه في الذكرى عنه أنه يقول بوحدة القنوت وأنه بعد الركوع، وكلامه صريح في خلافه، كما أن كلامه في هدايته ظاهر أو صريح في تعدد القنوت، وقال في السرائر على ما قيل: " إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا أن لا يكون في الصلاة إلا قنوت واحد أية صلاة كانت فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد " وهو كما ترى من غرائب الكلام، ومقتض لطرح جميع النصوص السابقة التي لا بأس بدعوى تواترها، بل لو كان كما ذكر من تفرد حريز عن زرارة بذلك فضلا عما عرفت لكان المتجه العمل بها بعد صحة طريقه إليه، إذ لا معارض لها إلا إطلاقات أو عمومات يجب الخروج عنها بها، اللهم إلا أن يريد بالتفرد ما ذكره من الذيل من أن عليه قنوت واحد في الركعة الأولى لو صلاها وحده، فإنه مع أنه لا عامل به من أحد لم يشاركه في هذا التصريح شئ من النصوص الواصلة إلينا، نعم ربما كان فيها بعض إطلاقات يجب حملها على الصريح المعمول به بين الأصحاب المعتضد بعموم الأدلة السابقة، فتأمل، وقال في المدارك متصلا بما حكاه عن الفقيه مما سمعته: وما ذكره من الرواية يصلح سندا للقول الأول لو كانت متصلة، والظاهر أنه زيادة منه، إذ لا أثر له في الفقيه، وفيه أن كلامه في الفقيه بقرينة المحكي عنه من روايته له في الخصال كالصريح في أن ذلك من قول الباقر (عليه السلام) لزرارة