الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود - إلى أن قال -: وإن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده " وخبر عبد الملك (1) بعد حمله على نفي الوجوب وغيره، وبها يخص ما دل (2) على وحدة القنوت وأنه في الثانية قبل الركوع من الأدلة السابقة.
خلافا للمحكي عن المفيد فواحد في الركعة الأولى قبل الركوع، واختاره في المختلف والمدارك لصحيح معاوية بن عمار (3) " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع " ومرسل أبي بصير (4) عن الصادق (عليه السلام) " القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة " وخبر عمر بن حنظلة (5) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " وصحيح سليمان بن خالد (6) " إن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى ".
وفيه بعد القدح في سند البعض أن بعضها غير مناف لثبوته في الثانية، بل في كشف اللثام أن عبارة المقنعة التي ظن منها الخلاف كذلك، والآخر دلالته بالظاهر أو الاشعار الذي يجب الخروج عنه بالتصريح في الأدلة السابقة، ولعل الاقتصار فيها على بيان القنوت الأول مشعر بأنه هو الذي اختصت به الجمعة من بين الصلوات، وبأنه هو الذي ينبغي الاهتمام بذكره، لعدم معروفية مشروعيته في غيرها، بخلاف