سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل سمع السجدة تقرأ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا، أو يصلي بصلاته فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت " مؤيدا بما أرسله في الدعائم (1) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) " من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها وكان يستمع قراءته فليسجد " والمناقشة في سند الأول - بأن فيه محمد بن عيسى العبيدي عن يونس، وقد ضعفه الشيخ والنجاشي، بل قال ثانيهما: إنه استثناه أبو جعفر من رجال نوادر الحكمة، وقال:
لا أروي ما يختص بروايته، وقيل " إنه يذهب مذهب الغلاة، وفي متنه بأنه قد تضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي وهو غير مستقيم عندنا، إذ لا يقرأ عزيمة في الفريضة على الأصح، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا، على أن مقتضى " أو " فيه وجوب السجود مع الصلاة بصلاته وإن لم يكن استماع، فلا ينهض حينئذ على تقييد إطلاق الأمر بالسجود، ولا على إطلاق الاجتزاء في ثبوت الوجوب بالسماع، كخبر أبي بصير (2) قال: " قال: إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وإن كانت المرأة لا تصلي " وخبر علي بن جعفر (3) المروي عن كتاب المسائل لأخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة قال: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته إلا أن يكون في فريضة فيومي " وغيرهما، بل وإطلاق عزائم السجود ونحوها بناء على استفادة تعميم السبب من نحو ذلك، ومن هنا كان خيرة الحلي فيما حكي عنه والمحقق الثاني والشهيد الثاني الوجوب، وكأنه مال إليه في الذكرى، بل في الحدائق