واحتاط به جماعة، وبالجملة لم يعض على العدم أحد بضرس قاطع إلا المصنف في المعتبر، وتبعه بعض من تأخر لعدم اعتبار وضع غيرها في مسمى السجود، وهو حق إن لم نقل بالحقيقة الشرعية، أو لم يكن ظاهر تلك الأدلة اعتبارها في مطلق السجود ولو واجبات حاله أو شرائط حاله، واحتمال تنزيل تلك الاطلاقات كلها على سجود الصلاة لأنه المعهود تحدس بلا شاهد، اللهم إلا أن يستفاد من صحيح الحلبي المروي (1) عن العلل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته قال: يسجد حيث توجهت به، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة، يقول الله عز وجل: أينما تولوا فثم وجه الله " قيل:
ورواه العياشي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله بتقريب اقتضاء وجوب وضع باقي المساجد النزول للمقدمة، وحمله على عدم التمكن خلاف ظاهره من ترك الاستفصال وغيره، وبه أفتى الفاضل، قال فيما حكي من نهايته: " لو قرأ السجدة ماشيا سجد، فإن لم يتمكن أومأ، وإن كان راكبا سجد على دابته إن تمكن، وإلا وجب النزول والسجود، فإن تعذر أومأ " قيل: ونحوه ما في المنتهى والموجز، وفي التذكرة " لو قرأ السجدة ماشيا سجد، فإن لم يتمكن أومأ - إلى أن قال -: وإن كان راكبا سجد على راحلته، وإلا نزل وفعله علي (عليه السلام) - إلى أن قال -: ولا نعلم فيه خلافا لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2) قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب يسجد على يده " وفي موضع آخر " يجوز أن يؤدى سجود الشكر والتلاوة على الراحلة عندنا خلافا للشافعي لحصول المسمى " والجميع كما ترى صريح في الاجتزاء بالسجود على الراحلة الذي لا يتيسر معه وضع الأعضاء