صريحا في المحكي عن حاشية المدارك، وظاهرا في جامع المقاصد ومجمع البرهان والمدارك والمحكي عن تعليق النافع، وفي الذخيرة وشرح المفاتيح للأستاذ الأكبر الظاهر أنه لا خلاف فيه، وفي الجامع أيضا والمحكي عن إرشاد الجعفرية والروض أنه لا خلاف في تقديم الجبينين على الذقن، وفي مجمع البرهان أن مرسل علي بن محمد (1) الأمر بالسجود على الذقن مقيد بتعذر الجبينين بالاجماع أو الشهرة، بل في الرياض بالنص والاجماع، وفي المحكي عن الخلاف " الاجماع على أنه إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه أو على ذقنه سجد عليه " ولعل مراده ما لا ينافي الترتيب، بل هو في مقابلة من أنكر من العامة السجود عليهما أو على أحدهما بحال من الأحوال لا التخيير بينهما، إذ لم نعرفه قولا لأحد منا فضلا عن أن يكون إجماعا، نعم قد يتوهم من الصدوقين الخلاف في الجبينين كما ظنه في كشف اللثام من المبسوط والنهاية وجامع الشرائع وابن حمزة، فلا بدلية للجبينين عن الجبهة أصلا، بل إن تعذرت انتقل إلى الذقن، ومال هو إليه، للأصل وإطلاق خبر الذقن (2) كما ستعرف، وعدم صلاحية ما يقيده من نص أو إجماع، مع أنه ليس كذلك في الجميع، قال في المبسوط:
" وموضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة أي شئ وقع منه على الأرض أجزأه، فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد حاجبيه (جانبيه خ ل) فإن لم يتمكن سجد على ذقنه، وإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا " وفي الذكرى " أنه قال في النهاية نحو ذلك " وفي المحكي عن جامع الشرائع " فإن كان في موضع سجوده دمل سجد على أحد جانبيه، فإن تعذر فعلى ذقنه وإن جعل حفيرة للدمل جاز " والظاهر إرادتهما الجبينين، من الجانبين، لأنهما هما