نهضا ولم يجلسا " وخبر رحيم (1) قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): " جعلت فداك أراك إذا رفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع، قال: لا تنظروا إلى ما أصنع، اصنعوا ما تؤمرون " وفي الذكرى أنه صريح في المطلوب، وفي المنتهى لا يقال هذا يدل على المنع من الجلسة، لأنا نقول: لو كانت مكروهة لما فعلها الإمام (عليه السلام)، وإنما أراد (عليه السلام) لا تفعلوا كلما تشاهدون على طريق الوجوب، ويؤيده قوله (عليه السلام): " ولكن اصنعوا ما تؤمرون " والأمر إنما هو للوجوب، بل قد يفوح الندب من خبر الأصبغ (2) عن علي (عليه السلام) قال: " كان إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له: كان أبو بكر وعمر إذا رفعا رأسيهما من السجود نهضا على صدور أقدامهما كما تنهض الإبل فقال: إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس، إن هذا من توقير الصلاة " خصوصا التعليل، مضافا إلى خلو خبر حماد (3) المشتمل على دقائق المندوبات فضلا عن الواجبات عنه.
خلافا للمرتضى (رحمه الله) فأوجبها مدعيا فيما حكي من انتصاره وناصرياته الاجماع عليه، بل هو مقتضى إطلاق معقد إجماع أبي المكارم وجوب الطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا، بل قيل: يلوح الوجوب أيضا من خلال المقتنع والمراسم والسرائر، بل والمحكي عن الإسكافي أيضا، حيث قال: " إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس إليتاه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك " ضرورة ظهوره في أقل أفراد المجزي، بل والعماني " إذا أراد النهوض ألزم أليتيه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه " بل وعلي بن بابويه " لا بأس