الاستثناء المذكور بالمناقشة في أصل اعتبار الموالاة إن لم يقم إجماع عليه بعدم الاطمئنان بدعوى التأسي في مثل المقام، إذ هو - بعد الاغضاء عن ثبوت هذا النقل عنه، وعن الرواية المذكورة تتمة للاستدلال به، وهي قوله (صلى الله عليه وآله) (1): " صلوا كما رأيتموني أصلي " - قد يناقش بأن هذا الترك منه (صلى الله عليه وآله) لجريان العادة بالتتابع في القراءة، خصوصا إذا كان غرضه (صلى الله عليه وآله) تعليم أصل الصلاة وبيانها، ضرورة أن كل من تلبس في تعليم أمر من الأمور الدنيوية أو الأخروية لا يمزج غالبا في أثنائه أمرا آخر غيره، كما هو واضح لكل من لاحظ وتأمل، فلعل موالاته (صلى الله عليه وآله) كانت لذلك، كموالاته بين الأفعال وبين الأقوال غير القراءة من التشهد والأذكار، بل وبين الأفعال والأقوال كأذكار الركوع والسجود ونحوهما لا لوجوب التوالي المزبور، والاقتصار على المتيقن لا يتم على المختار من الأعمية وعلى التمسك بالاطلاقات الكتابية والسنية، ومنع الشيوع الاطلاقي كمنع فوات النظم بمطلق فوات الموالاة، وثبوته في البعض لا يصلح دليلا للكل، بل ينبغي جعل المدار على الماحي لصورة الصلاة أو القراءة أو القرآن من فوات الموالاة من غير فرق بين القراءة وغيرها من أفعال الصلاة، خصوصا مع ملاحظة إطلاق نفي البأس عن الدعاء وقراءة القرآن في الصلاة، حتى أنه ورد في خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الإسناد أنه سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال: يردد القرآن ما شاء " كما أنه قد مر سابقا عند قول المصنف: " ولو قدم السورة على الحمد " ما يشهد له في الجملة أيضا، وقد يأتي أيضا في تضاعيف المباحث ذلك أيضا، ولعله لذلك كله تأمل في وجوب الموالاة
(١٣)