على ما ظاهرهم الاتفاق عليه في المقام كما يومي إليه مسألة الدمل الآتية من أن المراد بالجبهة هنا ما لا تشمل الجبين، وأنها هي التي يجب السجود عليها اختيارا دونه، فيكون المراد بها ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف طولا وبين الجبينين عرضا كما في المحكي عن المقاصد العلية، وإليه يرجع ما في المسالك وعن الروض من أن حدها قصاص الشعر من مستوي الخلفة والحاجب، وعن القاموس " أن الجبهة موضع السجود ويستوي ما بين الحاجبين إلى الناصية " وقال فيه: " الجبينان حرفان يكتنفان الجبهة من جانبيها فيما بين الحاجبين مصعدا إلى قصاص الشعر " وأوضح من ذلك ما في كشف الأستاذ من أنها السطح المحاط من الجانبين بالجبينين، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد، ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين، ولا استقامة للمخطوط فيما عدا الجانبين، وفي صحيح زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " وفي خبره الآخر (2) عن أبي جعفر (عليه السلام " سألته عن حد السجود فقال: ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك " وفي خبر بريد (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، والسجود عليه كله أفضل " وفي خبر الساباطي (4) عن الصادق (عليه السلام) " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد فما أصاب الأرض منه أجزأك " ونحوه صحيح زرارة (5) بل في صحيحه الآخر أو حسنه (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) " الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة ".
(١٣٧)