أن لا يريد المحبة المقتضية لجواز قول آمين ليخالف نهيه الأول، وأما قوله في حدود الصلاة: ويستحب أن يجهر به الإمام يعني القنوت في جميع الصلوات ليؤمن من خلفه على دعائه فلعله أراد فيه الدعاء بالإجابة بغير لفظ آمين، أو ذلك والاجتماع في الدعاء لشئ واحد لا يجابه الإجابة، بل ينبغي القطع بذلك أو نحوه، وإلا كان قائلا بالندب المعلوم خلافه بين الشيعة، على أنه إنما يتم بناء على تعميم المنع لسائر أحوال الصلاة لا خصوص الآخر كما هو ظاهر الكتاب، بل هو الأقوى كما ستعرف البحث فيه، ويؤيد ذلك كله أنه لم يحكه عنه في المعتبر مع شدة حاجته إليه، لميله فيه إلى عدم الحرمة فتعجب الشهيد في الذكرى من عدم استشهاده به يمكن رفعه بما سمعت.
ومن ذك تعرف ما في قول المصنف هنا: (وقيل: إنه مكروه) إذ لا قائل محقق معلوم وإن كان تلميذه الآبي فيما حكي عنه بعد أن نسب الأول إلى الثلاثة وأتباعهم قال: " ولا أعرف فيه مخالفا إلا ما حكى شيخنا دام ظله في الدرس عن أبي الصلاح " إلى آخره. لكن قد عرفت أنه لم يثبت أيضا، نعم هو ذلك في المعتبر احتمالا، وصار سببا لجرأة بعض متأخري المتأخرين على الخلاف، فمنهم من جزم به، ومنهم من فصل بين الحرمة والابطال، وبذلك كانت المسألة ثلاثية الأقوال كما أن دغدغته في بعض مسائل الأصول والفروع من غير المقام صار سببا لجرأتهم على هدمها حتى حصل به خلل في الطريقة المعروفة المألوفة كما لا يخفى على الخبير الممارس.
وكيف كان فلا ريب أن التحقيق الأول حرمة وإبطالا، بل لا أعرف أحدا من معتمدي الأصحاب فصل بينهما هنا وإن عبر بعضهم بلا يجوز ونحوه، إلا أن من المعلوم إرادة البطلان من مثل ذلك مما يتعلق بالصلاة مثلا، بل الحرمة فيه من جهة التشريع وتسبيبه لقطع العمل لا الذاتية، وإلا فالذي هو الملحوظ في النظر ويراد بيانه فيها ما يتعلق بالصحة والبطلان، ولذا عبر ابن زهرة وغيره بما يقتضي الحرمة، واستدل