التسبيح وفاقا لصريح الرياض وظاهر المحكي عن أمالي الصدوق، قال: " من دين الإمامية الاقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات - إلى أن قال -:
ومن لم يسبح فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله) بعدد التسبيح، فإن ذلك " إلى آخره، إذ هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص بحمل مطلقها على مقيدها، مع أن حذف التحميد من بعضها لعله من النساخ، أو للإشارة بالبعض إلى الكل، أو لأن المقصود من السؤال إجزاء غير التسبيح، وإلا فالعدد مفروغ منه، إذ مع اعتباره في التسبيح الذي هو الأصل يعلم اعتباره في غيره بطريق أولى، ومن هنا كان المراد بالجواب بيان أصل الاجزاء من غير التفات إلى العدد لا أن المراد به بيان إجزاء مطلق الذكر وإن لم يكن بالعدد المزبور، خصوصا مع ملاحظة حسني مسمع وذكر السائل التثليث على ما رواه الشيخ، بل الظاهر أن الأصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات الثلاث انحلالها إلى الثلاث.
ومن هنا كان المتعين فيها ضم " وبحمده " وفاقا للذكرى وجامع المقاصد وغيرهما بل عن غاية المراد حكايته عمن تقدمه، وخلافا لجماعة فجعلوها مستحبة، بل في التنقيح نسبته إلى الأكثر، بل في كنز العرفان وعن المعتبر أنها مستحبة عندنا وإن كنت لم أتحققه، بل في المنتهى " ويستحب أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، ذهب إليه علماؤنا أجمع " وإن كان يحتمل إرادة العدد كما في المحكي عن التذكرة " يستحب أن يقول ثلاث مرات سبحان " إلى آخره. إلا أنه بعيد بقرينة ما بعده، نعم قد يناقش في إجماعه كما يناقش فيما ذكره الشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم من خلو أكثر الأخبار عنه بأن المحكي عن ظاهر أعاظم الأصحاب أو صريحهم تعينه كالمفيد والسيد والشيخ في جملة من كتبه والديلمي والقاضي والفاضل وغيرهم، بل في كشف اللثام أنه المشهور فتوى ورواية، ومنه يظهر المناقشة