مسرح له في مفاهيم الألفاظ وما يستفاد من دليل الحكم وخطاب: " لا تنقض "، كما لا مجال للرجوع لظاهر الدليل، إذ بعد الالتفات للمناسبات الارتكازية العرفية لا يبقى للدليل ظهور على خلافها، بل يستقر ظهوره على طبقها، لأنها من سنخ القرائن المتصلة به.
وفيه: أن الرجوع للعقل ليس في مفهوم عدم النقض، بل في بقاء ما يعلم أو يحتمل أنه الموضوع، ليعلم صدق النقض حقيقة، وقد تقدم أن لازمه عدم الاكتفاء في جريان الاستصحاب بالبقاء التسامحي في مثل استصحاب الكرية، وفي عدم جريانه بالارتفاع في مثل الاستحالة.
كما أن الرجوع للدليل ليس بالنظر لظهوره البدوي، بل ظهوره المستقر الثابت بعد ملاحظة جميع القرائن، ومنها المناسبات الارتكازية مما لا يبتني على التسامح المحتاج للعناية.
الثالث: ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره - على طول كلامه - من أن المستفاد من نصوص الاستصحاب، بلحاظ التطبيقات الواردة فيها كون فرض اتحاد المتيقن والمشكوك مبنيا على التسامح العرفي، لأنه بعد لزوم المسامحة في إرجاع القضية المشكوكة إلى المتيقنة بإلغاء خصوصية الزمان لتنطبق الاخبار على الاستصحاب يستكشف ابتناء الاتحاد فيها على التسامح بالوجه المذكور.
وفيه: أن التسامح في الاتحاد بالغاء خصوصية الزمان وإرادة البقاء لا يستلزم عقلا ولا عرفا إرادة التسامح في صدق البقاء.
نعم، مقتضى تطبيق كبرى الاستصحاب في النصوص على استصحاب الطهارة عند الشك في النوم وإصابة النجاسة عدم الاعتبار بالدقة العقلية بنحو يمنع من جريان الاستصحاب في الاحكام.