شيخنا الأعظم قدس سره.
على أنه لو سلم المبنى المذكور إلا أنه بعد فرض الغفلة حين الصلاة يشترك الفرضان في توقف تحقق الحدث الاستصحابي حين الصلاة على جريان الاستصحاب مع الغفلة.
ومجرد اختصاص الفرض الثاني بالالتفاف قبل الصلاة الموجب لليقين بالحدث الاستصحابي قبلها، لا يصلح فارقا في ما نحن فيه بعد كون سبب بطلان الصلاة هو الحدث حينها لا قبلها.
وأما ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن الغفلة في الفرض الثاني حين الصلاة عن الشك الحاصل قبلها لا تمنع من بقاء الشك حينها، بل من الالتفات إليه مع بقائه في أفق النفس.
فيدفعه: أنه لا موطن للشك إلا الذهن، ولا مجال بقائه فيه مع، على أن الشك المغفول عنه هو الشك في تحقق الطهارة قبل الصلاة، وليس هو موضوعا للاستصحاب حينها المانع من الدخول حينها، بل ليس موضوع الاستصحاب حينها المصحح للدخول فيها إلا الشك في تحقق الطهارة حينها، والمفروض عدم حصوله من أول الامر بسبب الغفلة.
هذا، وحيث عرفت ابتناء الصحة في الفرضين المتقدمين على جريان قاعدة الفراغ وعدمه، فقد تقدم من شيخنا الأعظم قدس سره توجيه عدم جريانها في الفرض الثاني بأن مجراها الشك الحادث بعد الفراغ، لا الموجود قبله.
وهو كما ترى! لارتفاع الشك الأول، لفرض الغفلة حين الصلاة. والشك الحاصل بعدها ليس بقاء لذلك الشك، بل هو شك آخر، وإن اتحد سببهما.
ومثله ما تقدم من بعض المحققين من بقاء الشك السابق حين الغفلة، كما تقدم.