من المركب.
ويظهر نظير الفرق المذكور بين التطبيقين في شرط المركب الذي محله قبل الدخول فيه - كالاذان والإقامة لو قيل بشرطيتهما للصلاة - فإنه على الأول يكفي في جريان القاعدة الدخول في المركب، لمضي محله به، وعلى الثاني لابد فيه من الفراغ منه.
هذا، ويظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره أن الوجه الأول من تطبيق القاعدة لما كان مبنيا على فرض المحل للشرط، فلا يجري في الشروط المعتبر ايقاع المركب حينها، كالطهارة والتستر، بل يختص بما إذا كان للشرط محل خاص، كالاذان والإقامة - بناء على شرطيتهما - حيث يجب إيقاعهما قبل الصلاة.
ويشكل: بأن للشرط محلا خاصا يصدق المضي بالإضافة إليه، فكما يصدق مع الترتب بالإضافة إلى المتقدم بالدخول في المتأخر، يصدق في المتقارنين بالإضافة إلى أحدهما بالخروج عن الاخر، ولا يظهر وجه للتفكيك بينهما.
إذا عرفت هذا، فلا ينبغي الريب في صحة التطبيق الثاني، لان الشرط خصوصية في الفعل دخيلة في ترتب أثره الثابت له بعنوانه المقصود حين الامتثال والجري على مقتضى التشريع، فيشملها إطلاق الشك في الشئ.
وأما الأول فقد يشكل: بأن الشرط بنفسه غير مطلوب ولا مرغوب فيه ولا مورد الأثر، وليس المطلوب ومورد الأثر إلا الذات الواجدة له، فهو مطلوب تبعا، لمطلوبيتها لا بنفسه، ولذا قد يكون أمرا خارجا عن اختيار المكلف، كالخصوصيات الزمانية التي تكون قيدا في الواجب من الليل والنهار والظهر والعصر ونحوها، إذ ليس الامر الاختياري إلا إيقاع الفعل المطلوب حينه.
ومنه يظهر أن فرض المحل له ليس باعتبار أخذه فيه - كما في الواجبات