فهو بعيد جدا، لعدم المنشأ الارتكازي للاحتمال المذكور كي ينصرف إطلاق السؤال إليه، بخلاف وجوبهما طريقيا لاحراز وصول الماء.
ولا سيما بملاحظة صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن المرأة عليها السوار أو الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ " (1).
ودعوى: أن ذلك لا يناسب خصوصية التحويل والإدارة اللتين تضمنهما صحيح الحسين، بل يقتضي الاكتفاء بايصال الماء بأي وجه كان.
مدفوعة: بإلغاء خصوصيتهما عرفا، لفهم أن ذكرهما بلحاظ ملازمتهما لاحراز وصول الماء، ولا سيما بملاحظة صحيح علي بن جعفر.
كيف! وإلا لزم البناء على شرطية التحويل والإدارة ذاتا، وإن لم يخل تركهما نسيانا، المستلزم للبطلان مع تركهما عمدا وإن أحرز وصول الماء، فإن الذيل لا يدل على عدم الشرطية ذاتا، ليجب رفع اليد به عن ظاهر الصدر المدعي، بل على العفو مع النسيان الجامع لها.
بل هو مختص بالإدارة في الوضوء، فلا موجب للبناء على العفو عن ترك النزع في الغسل حتى مع النسيان، بعد كون الحكم تعبديا محضا يصعب الغاء خصوصية مورده.
على أنه لو سلم ما ذكره فاستفادة ما نحن فيه من الصحيح تبعا قريبة جدا، لملازمة نسيان النزع والتحريك لاحتمال عدم وصول الماء بعد الفراغ غالبا، فعدم التنبيه على وجوب الإعادة من الحيثية المذكورة مستلزم لظهور الكلام تبعا في عدم الاعتناء بالاحتمال المذكور.