المترتبة - لعدم تشريعه بنفسه، فضلا عن تشريع المحل له، بل باعتبار تقييد ما هو المشروع به، فيتعين عقلا حفظ الشرط في المحل الخاص.
ولأجل ذلك كله يقرب قصور الاطلاق عنه، ولا أقل من انصرافه عنه، أو خروجه عن المتيقن منه، فيلزم الاقتصار على التطبيق الأول.
الثاني: أن جريان القاعدة مع الشك في الشرط لا يقتضي إحرازه مطلقا ومن جميع الجهات بنحو يترتب عليه جميع آثاره، حتى ما لم يصدق مضي محل الشك بالإضافة إليه، لان المنصرف من أدلة التعبد بها مع الشك في الشرط أو الجزء هو التعبد بالمشكوك من حيثية الجهة التي يصدق المضي بالإضافة إليها، دون غيرها، فمن شك في الركوع بعد السجود مثلا إنما يبني على تحقق الركوع لاحراز تمامية الصلاة التي بيده التي اخذ فيها الترتيب بين الركوع والسجود، لا لاحراز جميع آثار الركوع حتى ما ثبت له بعنوانه المطلق، كما لو نذر أن يتصدق شكرا لكل ركوع يركعه. وهو لا ينافي ما تقدم من كون القاعدة إحرازية، إذ لا مانع من اختصاص الاحراز بجهة دون أخرى.
وعلى هذا لا يكون جريان القاعدة مع الشك في الشرط وإحرازه بها مصححا للدخول في بقية ما يعتبر فيه مما لا يصدق بالإضافة إليه مضي محل الشك مما كان به تمام المركب - لو فرض الشك في الأثناء - فضلا عن الدخول في مركب آخر.
وقد أشرنا في أول المسألة إلى اختلاف حال الشرط، حيث يكون..
تارة: متقدما على العمل.
وأخرى: مقارنا له مستوعبا لحال الانشغال به، حتى الأكوان المتخللة بين أجزائه، كالطهارة.
وثالثة: مختصا بحال الانشغال بالاجزاء، كالطمأنينة.
ورابعة: مختصا بحال الانشغال ببعض الاجزاء، كالجهر والاخفات.