الفحص عن حاله، المستكشف إمضاؤها من الإجماع وسيرة المتشرعة.
أما الإجماع فيظهر ممن تتبع فتاواهم في أبواب الفقه، خصوصا في مسائل التنازع والقضاء، حيث يظهر منهم التسالم على الرجوع لهذا الأصل على أنه أمر ارتكازي، بنحو يمتنع عادة الخطأ منهم في ذلك مع كثرة الابتلاء به في جميع العصور.
لكن استشكل فيه بعض مشايخنا..
تارة: بأنه يتعذر عادة الاطلاع على فتاوى العلماء في جميع موارد جريان أصالة الصحة من العبادات والمعاملات بالمعنى الأعم.
واخرى: بأنه لا يحرز كون إجماعا تعبديا. ليكشف عن رأي المعصوم، لاحتمال كون مدركه بعض الوجوه المستدل بها في المقام، فاللازم النظر فيها، فإن تمت كانت هي الدليل دون الإجماع، وإلا لم ينفع الإجماع في تماميتها.
ويندفع الأول: بأن عدم الاطلاع على فتاواهم في كل مورد مورد لا ينافي استفادة الكلية منهم من تصريحهم بها في بعض الموارد، بنحو يظهر منه عدم الخصوصية لتلك الموارد وإرادة القاعدة الارتكازية التي هي مورد السيرة، بنحو يكشف عن إمضاء السيرة على عمومها، لإثبات الأصل المذكور، بحيث يحتاج الخروج عنه إلى دليل.
والثاني: بأن كثرة الابتلاء بالمسألة وظهور التسالم فيها مع مطابقة الحكم للمرتكزات العقلائية كاشف عن جري الشارع على مقتضى المرتكزات المذكورة وعدم إعراضه عنها، تمت الوجوه المذكورة في كلماتهم أو لم تتم، ولا سيما مع إرسالهم الأصل المذكور إرسال المسلمات وعدم اهتمامهم بالاستدلال له إلا عابرا ببعض الوجوه التي ليست من القوة بنحو تناسب التسالم المذكور، فهي من سنخ التعليل بعد الورود.
وأما سيرة المتشرعة فيكفي في وضوحها ملاحظة حالهم في أمور