كما لا ينبغي الاشكال في عمومها للشك في الشروط، لعموم أدلتها المتقدمة، وخصوص صحيح محمد بن مسلم: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. قال: يمضي على صلاته، ولا يعيد " (1)، وقد يستفاد من غيره.
ثم إنه لا يفرق في جريان القاعدة في الشروط بين ما كان منها سابقا على العمل بها - كالاذان والإقامة بناء على شرطيتهما محضا - وما كان منها مقارنا له، سواء كان قائما بتمام المركب، بحيث يجب المحافظة عليه من حين الشروع فيه إلى الفراغ منه - كالاستقبال والطهارة - على المشهور، أم كان قائما بكل جزء جزء منه، دون الأكوان المتخللة بينها - كالطمأنينة والترتيب والموالاة بين الاجزاء - أم كان قائما بخصوص بعض الاجزاء - كالجهر والاخفات في القراءة - غاية الامر أنه قد يظهر الفرق بينها عند الالتفات في أثناء العمل، حيث قد يتعذر إحرازه في الأول بالإضافة إلى حال الشك، وإن أمكن إحرازه بالإضافة إلى ما قبله بالقاعدة، وبالإضافة إلى ما بعده بالوجدان، بخلاف الأخيرين، حيث لا يحتاج إلى إحرازه حال الشك لو فرض عدم الانشغال بالعمل حينه، وهو أمر يختلف باختلاف الشروط، خارج عما ذكرنا من جريان القاعدة عند الشك في الشرط، لعموم دليلها.
نعم، لا مجال لجريانه في خصوص بعض الشروط مما كان مقوما للمشروط غير زائد عليه عرفا، كالموالاة بين أجزاء الكلمة، وكالنية التي هي بمعنى تعيين نوع الفعل، كنية كون الانحناء ركوعا أو سجودا، ونية كون الصلاة ظهرا أو عصرا، ونية كون المال المدفوع زكاة أو هدية.
لوضوح أن الشرط المذكور لما كان راجعا للشك في تحقق عنوان العمل