الجامعة بين يد الأصيل المباشر ويد الموكل المستولي بالواسطة، لا بين يد الأصيل المباشر ويد الوكيل المستولي بالمباشرة، فصاحب اليد هو المتسلط على الشئ استقلالا، لا المسلط عليه من غيره في طول سلطنته.
نعم، لا يبعد كون الأصل في الحيازة أن تكون مبنية على الاستقلال لا التبعية، بنحو يكون المحاز من توابع الحائز، لا من توابع غيره، لتفرع حيازته على حيازة غيره، لابتناء ذلك على عناية ليس بناء العقلاء عليها في مقام ترتيب الأثر.
ويناسب ما ذكرنا في معيار اليد ما في صحيح عثمان وحماد المتقدم، فإنه عليه السلام قد فرض نفسه صاحب يد على فدك من دون أن يقبضها بيده، مع كون الغلبة والسلطان لغيره، كما تعرض عليه السلام لفرض كون اليد للمسلمين مع وضوح أن فعلية يدهم على الشئ بصيرورته في حوزة وليهم الذي يقوم مقامهم، حيث لا يبتني استيلاؤه على الشئ على كونه من توابعه، بل من توابع المسلمين. بل هو المناسب لجميع أدلة المقام بعد تنزيل بعضها على بعض وتحكيم سيرتي العقلاء والمتشرعة عليها. وعليه يلزم تنزيل الاستيلاء في موثقة يونس المتضمنة لحكم متاع البيت.
هذا، والمرجع في تحقق اليد وتشخيص صغرياتها هو العرف، لاختلاف الأموال والموارد في ذلك اختلافا فاحشا. والمعيار فيها أن تكون مبنية على التصرف في العين استقلالا تصرف المالك في ملكه، كسكنى الدار وحفظ المتاع وقبض المال ونحوها.
وربما يكون الشئ الواحد محققا اليد في حالة دون أخرى، كالاستيلاء على مفتاح الدار، فإنه يكفي في حصول اليد مع عدم وجود من يسكنها أو يتصرف فيها، ولا يكفي مع أحدهما، بل يكون صاحب اليد هو الساكن والمتصرف، لتبعية الدار له في هذا الحال، لا للمستولي على المفتاح.