محتاجة إلى عناية زائدة على أصل التعبد بالمؤدى لابد من إثباتها من دليل الاعتبار.
ومن الظاهر أن النصوص غير صالحة في نفسها لاثبات ذلك، إذ لم يتعرض فيها إلا للتعبد بملكية صاحب اليد.
كما أن مجرد بناء العقلاء على الملكية من جهة اليد لا يستلزم أماريتها، حيث قد تكون أصلا عقلائيا، كأصالة عدم المانع التي يبني العقلاء عليها في بعض الموارد، فلابد في إثبات أمارية اليد من دعوى ابتناء المرتكزات العقلائية التي هي المنشأ للسيرة عليه.
وقد يقرب بما ادعاه غير واحد من أن منشأ بناء العقلاء على العمل باليد هو غلبة كون ما تحتها ملكا لصاحبها.
وقد استشكل فيه بعض المحققين قدس سره: بأن المسلم غلبة كون اليد غير عادية، لا غلبة كونها مالكية، لكثرة أيدي الأولياء الوكلاء ونحوهم من غير المالكين الذين لهم الحق في وضع اليد. فراجع كلامه.
بل الانصاف: أن ملاحظة حال الناس وشدة تسامحهم في الأموال، وجهلهم قصورا أو تقصيرا بطرق حلها مانع من دعوى غلبة كون اليد غير عادية، لكثرة الابتلاء بالغصب، والعقود الفاسدة المستلزم لحرمة المال وحرمة نمائه ونماء نمائه مهما تعاقب، وهو كما يوجب عدوان يد الأصيل يوجب عدوان اليد المتفرعة عليها بوكالة أو ولاية أو نحوهما. فالغالب في اليد العدوان ولو مع الجهل أو الغفلة الموجبين للعذر.
اللهم إلا أن يقال: هذا بالنظر إلى الملكية شرعا، لكثرة قيودها وشروطها، أما بالنظر إلى أسباب الملكية السائدة بين الناس بلحاظ أعرافهم أو قوانين دولهم قبل الشريعة فغلبة اليد المالكة غير بعيدة، لتسامحهم في أسباب الانتقال.
ومخالفة الشارع للعرف في أسباب الملكية ثبوتا لا ينافي إمضاءه لما