الاحكام لهذه الشريعة باعتبار تضمنها إبلاغ بقائها المستفاد من التصريح بذلك أو من السكوت عن نسخه، وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وآله في موثق أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " يا أيها الناس ما من شئ يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه ".
لوضوح أن أوامره صلى الله عليه وآله واردة مورد التبليغ عنه تعالى، ويكفي فيه تبليغ بقاء الاحكام، ولا يتوقف على بيان حدوثها، فلا يقتضي تعدد الحكم ثبوتا، كي لا يكفي إحراز استمرار الحكم الأول بمقتضى الاستصحاب أو أصالة عدم النسخ، بل لابد من إحراز الامضاء الذي هو خلاف الأصل.
وأما ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره من إحراز الامضاء في المقام بالاستصحاب، لان بقاء الحكم مساوق لتمامية ملاكه الملازم لامضائه في الشريعة اللاحقة.
فهو كما ترى! مبني على الأصل المثبت، إلا أن يريد الامضاء في مقام الاثبات ويرجع كلامه إلى أن الحاجة للامضاء لأجل معرفة بقاء الحكم الإلهي، فإذا أحرز بالاستصحاب أو أصالة عدم النسخ كفى في تحقق الغرض من الامضاء.
نعم، لو كان مرجع أصالة عدم النسخ إلى أصالة الجهة أشكل البناء عليه في أحكام الشرايع السابقة مع ابتناء تلك الشرايع على التبشير بشريعتنا، لعدم جريان أصالة الجهة مع تنبيه المتكلم على ما ينافيها فيكون جعل الحكم مجملا من هذه الجهة، ولا دافع لاحتمال عدم استمراره.
لكن تقدم النسخ لا ينافي أصالة الجهة، كيف ولازمه رجوع النسخ إلى