- لعدم الفعلية أيضا - إلا أن جريانه هناك لا يستلزم جريانه هنا لوجهين..
الأول: أن مرجع الوجوه المذكورة هناك إلى جريان الاستصحاب في السببية المنتزعة من الحكم - كما هو مفاد الوجه الأول - أو في نفس القضية الانشائية الكبروية المجعولة، وكلاهما لا ينفع هنا، ضرورة أنه لم يحرز سابقا أن تمام السبب هو الشرط المتحقق حال الشك - كمضي الحول في مثال الزكاة - بل يحتمل كونه جزء السبب وجزؤه الاخر هو الخصوصية المفقودة - كفعلية التعامل بالمال - كما أن موضوع القضية الانشائية المتيقنة ليس هو الموضوع الخارجي المحفوظ في حالتي اليقين والشك، كالذهب والفضة الخارجيين، بل هو العنوان الكلي، مع احتمال كون الخصوصية المفقودة قيدا في القضية المذكورة، فلا يجري استصحاب القضية المطلقة، لعدم اليقين بثبوتها ولا المقيدة، لعدم الأثر لها في ظرف فقد القيد.
وبعبارة أخرى: الحكم الانشائي قبل فعلية تمام ما يؤخذ فيه من موضوع وقيود وشروط يبقى على إناطته بموضوعه الكلي، وما له من قيود وشروطه من دون أن يحمل على الموضوع الخارجي، ولا يكون وصفا له فعلا، كي يكون الشك في استمرار الحكم الثابت له، ويكون الشرط خصوص الامر الزائد عليه، وتكون الخصوصية المحتملة غير مقومة له، بل هو لا يطرأ الموضوع الخارجي إلا بفعلية تمام ما اخذ فيه، والمفروض عدم تحقق ذلك في المقام.
ودعوى: أنه مع فعلية الموضوع الواجد للخصوصية المحتملة الاعتبار يكون الحكم فعليا من جهته ولا يبقى الحكم منوطا إلا بالشرط المفقود، فيكون ذلك الموضوع معروضا لحكم جزئي منوط بذلك الشرط، فمع بقائه يستصحب له الحكم المنوط به وإن تبدلت حاله، كما يستصحب له الحكم الجزئي المنجز.
فإذا كان هناك ذهب مسكوك كان بنفسه موضوعا بالفعل لوجوب الزكاة