وهو لو تم لم يفرق فيه بين عدم وجود الموضوع - بمعنى المعروض - رأسا، وعدم وجود قيده، وعدم وجود شرط الحكم، لعدم توقف إنشاء الحكم على وجود شئ منها، بل يكفي فيه لحاظها للحاكم. ومن هنا سبق منا إنكار ما ذكره بعض المحققين قدس سره في مبنى المسألة.
وبالجملة: لا فرق بين الشرط وغيره مما يؤخذ في الحكم شرعا بحيث لا يكون الحكم بدونه فعليا، بل ليس له إلا وجود تقديري.
الخامس: ذكر المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل أن الاشكال في جريان الاستصحاب التعليقي يختص بما إذا كان عدم فعلية الحكم لتعليقه على أمر زائد على الموضوع، كمضي الحول في الزكاة، دون ما إذا كان لعدم وجود الموضوع، حيث لا إشكال في جريان الاستصحاب لاحراز فعلية الحكم بفعلية موضوعه.
لدعوى: أن منشأ الاشكال توهم ثبوت حكم آخر لهذا الموضوع في السابق، فهو المستصحب له دون الحكم التقديري، أما إذا كان الحكم معلقا على وجود الموضوع، فليس للموضوع حكم آخر ليستصحب.
وفيه: أن منشأ الاشكال في الاستصحاب التعليقي هو أن الحكم المعلق ليس له وجود حقيقي مورد للأثر قابل للاستصحاب، ولا يفرق في ذلك بين تعليقه على الموضوع وتعليقه على أمر آخر زائد عليه.
وما ذكره في منشأ الاشكال لا أثر له في كلماتهم، وانما قد يذكر في تقريب معارضة استصحاب الحكم الفعلي المضاد للاستصحاب التعليقي بعد الفراغ عن جريانه في نفسه، لا للمنع من أصل جريانه الذي هو المهم في المقام.
على أنه يمكن جريان نظير ما ذكره في فرض التعليق على الموضوع بلحاظ استصحاب العدم الأزلي، لوضوح أن الموضوع قبل وجوده وإن لم يكن محكوما بضد الحكم التعليقي، إلا أنه ليس محكوما بالحكم التعليقي،