فيستصحب عدمه له.
فالذي ينبغي أن يقال: المراد بالموضوع في محل كلامه إن كان هو معروض الحكم، والشك في بقاء الحكم التعليقي لتبدل حاله بما يحتمل دخله، كما لو شك في نجاسة عرق الحيوان الذي كان جلالا لاحتمال ارتفاع جلله بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية، حيث كان شرط النجاسة - وهو الجلل - محرزا سابقا، وإنما لم تكن فعلية لعدم وجود الموضوع - وهو العرق - دخل في ما تقدم في التنبيه الثاني.
وإن كان عبارة عن كل ما له الدخل في الحكم، والشك في بقاء الحكم لاحتمال النسخ، فقد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق، حيث ظهر بما ذكرناه هناك أن الاشكال في الاستصحاب التعليقي أشد من الاشكال فيه. فلاحظ.