المعلق على مضي الحول، كما يكون موضوعا للملكية المنجزة، فيستصحب الوجوب المذكور له، كما تستصحب الملكية المذكورة.
مدفوعة: بأنه لا معنى للتبعيض في الفعلية، بل فعلية الحكم منوطة بتمام ما اخذ فيه، وبدونها ليس هناك إلا حكم انشائي وارد على العناوين الكلية منوط بتمام ما يكون دخيلا فيه.
ودعوى: أنه يصدق قولنا: كان هذا المال إن مر عليه الحول وجبت فيه الزكاة مثلا، فيستصحب المضمون المذكور.
مدفوعة.. أولا: بعدا إحراز صدق ذلك، إذ مع احتمال دخل المعاملة به في الحكم فالمتيقن صدق القضية المنوطة بذلك أيضا، فالذي يصدق هو قولنا: كان هذا المال إن مر عليه وبقي رائجا، وجبت فيه الزكاة. ومن الظاهر أنه لا أثر لاستصحاب ذلك، بل لو علم بالقضية المطلقة لم يحتج للاستصحاب، للعلم حينئذ بوجوب الزكاة في فرض عدم النسخ.
وثانيا: أن القضية المذكورة ليست شرعية جعلية فعلية أو إنشائية، بل منتزعة من ترتب الحكم على تمام ما اخذ فيه.
ومن هنا يظهر اندفاع ما ذكره بعض المحققين (1) قدس سره من أنه إن قلنا بأن الشروط المأخوذة في الحكم - كمضي الحول في المثال - قيود مقومة للموضوع، وأن موضوع وحوب الزكاة هو النقد الذي مضى عليه الحول مثلا امتنع جريان الاستصحاب، لعدم الشك في بقاء الحكم الانشائي الوارد على الموضوع المقيد بعد فرض عدم النسخ، وعدم إمكان استصحاب الحكم الفعلي، لفرض عدم سبق اليقين به قبل فعلية موضوعه.
وإن قلنا بأنها خارجة عن الموضوع، وقد أنيط بها الحكم زيادة على إناطته به، فموضوع وجوب الزكاة هو النقد، وإن كان مضي الحول عليه شرطا