وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن عدم دخل خصوصية الافراد في ثبوت الحكم لا ينافي الاختصاص ببعض الحصص بسبب ضيق الجعل عن شمول الزمان اللاحق، فلا يجري الاستصحاب.
فهو مبني على رجوع النسخ إلى قصور جعل الحكم بدوا عن شمول الزمان اللاحق، وهو خلاف الظاهر، لما تقدم من أن النسخ هو رفع الحكم الذي من شأنه البقاء.
فلا يبقى إلا حديث المعارضة، الذي تقدم منا الكلام فيه في الفصل السابق.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره في الجواب عن الوجه المذكور من أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فيبقى الحكم في حقه بالاستصحاب، وفي حق معاصريه ممن كلف بعد نسخ الشريعة بقيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة.
فهو إنما يقتضي اشتراك الكل في أحكام الشريعة اللاحقة، واستصحاب بقاء حكم الشريعة السابقة في زمان الشريعة اللاحقة لا يحرز كونه من أحكامها إلا بناء على الأصل المثبت، وأما القطع بعدم الفرق بين المتعاصرين في الحكم فهو لا ينفع إلا بناء على الأصل المثبت أيضا، لان التلازم بين حكمي الشخصين واقعي لا ظاهري، وقد تقدم نظيره عند التعرض لعدم الجدوى في الاستصحاب بالإضافة إلى الوقائع المتجددة في أول الفصل.
الثاني: ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من أنه لا مجال للبناء على بقاء أحكام تلك الشرايع، للعلم بنسخها بشريعتنا المقدسة بجميع أحكامها حتى ما وافقها، وليس بيان الحكم الموافق لاحكام الشريعة السابقة إمضاء لها، كي يتنازع في معنى الامضاء، بل تشريع حكم مماثل للحكم السابق بعد انتهاء أمد جعله في