من القسم الأول لاستصحاب الكلي، أو من استصحاب الفرد.
على أنه لو سلم تبدل الفرد في المقام، فالمستصحب ليس هو الحكم الثابت قبل احتمال النسخ، كيف وقد لا يكون للموضوع وجود حينئذ، بل هو الحكم الثابت بعده، قبل تجدد موضوع الحكم المحتمل نسخه - كالموت في المثال - لان الاستصحاب ابقاء للمستصحب من آخر أزمنة اليقين بدلا من أولها، والحكم حينئذ مردد بين المغيى المقطوع الارتفاع والمطلق المقطوع البقاء، فيكون من القسم الثاني، لا الثالث.
الثاني: أن استصحاب الحكم الفعلي المضاد وإن كان جاريا في نفسه، إلا أنه محكوم لاستصحاب الحكم الكبروي المنوط.
وقد ادعى ذلك شيخنا الأعظم قدس سره دون أن يوضح الوجه في الحكومة، وقربها من تأخر عنه بوجوه..
أولها: ما ذكره بعضا الأعاظم قدس سره أن الحكمين الفعليين - كالطهارة والنجاسة والحلية والحرمة - وإن متضادين من دون ترتب بينهما فوجود أحدهما ملازم لعدم الآخر، والأصول العملية لا تثبت اللوازم العقلية، إلا أن هذا فيما إذا لم يكن التعبد بأحد الضدين بنفسه مقتضيا للتعبد بعدم الاخر، كما في المقام: إذ لا معنى للتعبد بحدوث النجاسة ولا حرمة المنوطتين إلا التعبد بفعليتهما حين وجود ما أنيطتا به، وإلغاء احتمال الحلية والطهارة المضادتين لهما حينئذ الذي هو موضوع استصحابهما، وإلا لغى استصحاب الحكم المنوط.
فالترتب بين المستصحبين الذي هو ملاك الحكومة لم يستفد من دليل خارج - كالترتب بين الحكم والموضوع - بل من نفس ذليل الأصل الحاكم، إذ لولا حكومته كان لاغيا.
وفيه: أن هذا لا يخرج عن الأصل المثبت، فان التعبد بالضد لا يقتضي