الفعلية ظاهرا، فلابد من عموم دليل التعبد الظاهري بالكبرى لازمها المذكور، وهو يتم في الدليل الاجتهادي، دون الاستصحاب ونحوه من الأصول.
وأما ما في حاشية الرسائل من قياس ذلك بوجوب المقدمة وحرمة الضد، حيث يكون في المقيس عليه، فضلا عن المقيس، كما تقدم في المستثنى الثالث من مستثنيات الأصل المثبت، وذكرنا هناك أنه ربما يكون منشأ البناء عليهما هو أن ملاك التلازم فيهما كما يقتضي التلازم بينهما ثبوتا يقتضي بينهما إثباتا، بنحو يكون التعبد بالملزوم مستلزم للتعبد باللازم، ولا طريق لدعوى ذلك هنا.
ومن هنا أشكل الامر في أصل جريان استصحاب الكبريات الشرعية، مضافا إلى الاشكال السابق، والى حديث المعارضة الذي هو محل الكلام هنا.
فالذي ينبغي أن يقال: لا مجال للبناء على جعل الاحكام الكبروية والفعلية معا، للغوية أحد الجعلين والاستغناء به عن الاخر، لوضوح عدم الترتب بينهما الراجع إلى أخذ أحدهما في موضوع الآخر، كي يكون جعل المتقدم لتنقيح موضوع المتأخر، نظير الأحكام الوضعية والتكليفية المترتبة عليها، حيث يكون جعل الأولى لتنقيح موضوع الثانية، وإنما بينهما محض التلازم الخارجي، الراجع إلى استحالة انفكاك جعل الكبرى عن فعلية حكمها في ظرف تحقق موضوعه، فلابد من الاكتفاء بجعل واحد.
وحينئذ إن كان موضوع الأثر العملي هو الكبرى كانت هي المجعولة لا غير، ولم يكن الحكم الفعلي إلا انتزاعيا راجعا إلى بلوغ الحكم مرتبة الباعثية والمحركية العقلية، من دون أن يكون موردا للجعل الشرعي زائدا على جعل الكبرى.
وعليه يبتني الوجه الثاني والثالث المتقدمان لتوجيه جريان استصحاب