كما لو كان هناك دليل آخر متمم لدليل الثبوت وحاكم ببقاء مضمونه.
وهو لا يخلو عن إجمال، لأنه إن كان المراد أنه شارح للمراد من دليل الثبوت ومبين لأمد مضمونه، بنحو يكون حاكما عليه. فهو ممنوع جدا، لامتناع شرح الاستصحاب لمفاد الدليل بعد اختلافهما سنخا، لان مفاد الدليل الحكم الواقعي، ومفاد الاستصحاب هو الحكم الظاهري.
وإن كان المراد أنه يتضمن التعبد الظاهري ببقاء مضمون الدليل. فهو موقوف على تمامية أركانه بالإضافة إلى مضمون الدليل، وهو القضية الكبروية وقد سبق الاشكال في ذلك بعدم كون المضمون المذكور حكما فعليها موردا للعمل.
الخامس: أن فعلية الحكم الشخصي الذي هو مورد للعمل كما تتوقف على تحقق موضوعه تتوقف على وجود كبراه، وكما كان استصحاب الموضوع كافيا في إحراز الحكم الشخصي بضميمة إحراز الكبرى فليكن استصحاب الكبرى كافيا في إحرازه بضميمة إحراز الموضوع.
وفيه: أن توقف الحكم الشخصي على الكبرى ليس ثبوتيا، لكونها أحد جزئي علته، بل إثباتي لانحلالها إلى أحكام متعددة بعدد أفراد العنوان المأخوذ فيها، فكل فرد موضوع للحكم، فمع إحراز موضوعية الفرد بسبب إحراز الكبرى يتجه إحراز حكمه تبعا لاحرازه بالأصل، بضميمة ما تقدم من ملازمة التعبد بالموضوع للتعبد بحكمه عرفا.
أما مع احتمال نسخ الحكم الكبروي المستلزم لخروج الفرد عن كونه موضوعا للحكم فلا أثر لاستصحاب الكبرى، لعدم دخلها بنفسها في الحكم الشخصي، وليست هي موضوعا للعمل، كما لا مجال لاستصحاب الحكم، لليقين بعدمه قبل تحقق موضوعه، ولا لاستصحاب موضوعية الموضوع وسببيته، لما تقدم من كونها انتزاعية غير مجعولة.