التعبد بعدم ضده إلا للتلازم بينهما خارجا من دون ترتب شرعي، بل ولا عقلي بينهما، كما نبه لذلك المحقق الخراساني قدس سره في هامش الكفاية.
وليس نفي الحكم المضاد باستصحاب الحكم الكبروي بأولى من نفي فعلية الحكم الكبروي باستصحاب الحكم المضاد، إذ لا معنى للتعبد بالحكم المضاد إلا إلغاء احتمال تجدد ضده تبعا لتجدد موضوعه، بعين التقريب الذي ذكره.
نعم، لو كان أحد الاستصحابين مستفادا من دليل خاص به لزم البناء على حجيته في اللازم المذكور، فرارا عن محذور لغويته، فيكشف عن إلغاء عموم الاستصحاب بالإضافة إلى الضد، فلا يعارضه، لأنه أخص.
أما حيث كان، كل منهما مستفادا من عموم الاستصحاب فليس إعماله بالإضافة إلى أحدهما بأولى من إعماله بالإضافة إلى الآخر، بل يقصر في كل منهما عن إثبات لازم مجراه، لما تقدم.
ثانيها: ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الشك في بقاء الحكم الفعلي المضاد ناشئ من الشك في بقاء الموضوع المتجدد - كالموت في المثال - غاية له بسبب الشك في نسخ الحكم الكبروي المفروض، فاستصحاب كونه غاية له قاض بارتفاعه بحدوثه.
فالشك في بقاء طهارة الحيوان بعد موته ناشئ من الشك في بقاء الموت غاية للطهارة كما كان سابقا قبل احتمال النسخ، فيستصحب له ذلك.
وهو مبني على جريان استصحاب الغائية التي هي كالشرطية والسببية ونحوهما منتزعة غير مجعولة، وقد سبق الكلام في ذلك.
ثالثها: أن الحكم الفعلي المضاد حكم أولي ثابت للذات بما هي، والحكم الكبروي المشكوك النسخ ثانوي ثابت لها بما أنها واجدة لخصوصية زائدة، كالموت في المثال، وكما يكون الحكم الثانوي حاكما على الأولي لو كانا