مستكشفا بالنسبة المذكورة على النحو المذكور. كما أن النسبة التعليقية في الجعليات تكشف عن فعلية اعتبار الشارع الأقدس للامر الانشائي. تبعا لفعلية ما علق عليه أو تكون من سنخ المعد لتحقق الامر الاعتباري بنظر العقلاء وتمام علته بتحقق ما علق عليه، فلا يعتبر عندهم إلا حينئذ، ولعل هذا هو الأظهر.
فهو نظير انفكاك المسببات التوليدية عن أسبابها الاختيارية لتوسط الأسباب غير الاختيارية بينها، فالاحراق الذي هو فعل الانسان ليس إلا إلقاء الثوب في النار، والاحتراق قد ينفك عنه بزمان يتوقف عليه تأثير النار فيه، وليس هذا في الحقيقة من انفكاك الجعل عن المجعول، وإن أوهمه.
الثالث: ما يظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره في مبحث الاستصحاب التعليقي، ولعله هو مراده من الوجه السابق، وإن لم يساعد عليه ما قرر به كلامه.
وحاصله: أن الأحكام التكليفية المستفادة من الكبريات الشرعية لا تنتزع من إرادة تشريعية فعلية، تبعا لفعلية الموضوع والشرط، كي لا يكون لها واقع قبل فعليتهما، بل من الإرادة التشريعية المبنية على الإناطة، الحاصلة حين الخطاب بالكبرى، لوضوح أن الخطاب بالكبرى لابد أن يقارن نحوا من توجه نفس المولى للمراد والمكروه مبنيا على إرادته منوطا بموضوعه وشرطه، وإن كان المنوط به هو الوجود الخارجي، لا اللحاظي، وحيث كانت الإرادة المذكورة فعلية كان الحكم المنتزع منها فعليا، وليس أثر الإناطة إلا توقف محركية التكليف عقلا على فعلية الموضوع والشرط ووجودهما في الخارج، من دون أن يكون التكليف منوطا بهما.
وبهذا يختلف التكليف المشروط الذي هو مفاد الكبريات عن التكليف المطلق سنخا، لانتزاع الثاني من الإرادة التشريعية المطلقة الحاصلة حين الخطاب به، تبعا لفعلية موضوعه وتمام ما هو الدخيل في ملاكه، كما يختلف