وفرضه فانيا في الملحوظ فناء الحاكي في المحكي أولى بتفنيد ما ذكره منه بتأييده.
ومعنى تعلق الإرادة والكراهة بالوجود الخارجي ليس هو عروضهما عليه عروض البياض على الجسم، كي يستحيل تحققه دون موضوعه، بل نحو من التعلق راجع إلى داعوية الإرادة إليه واقتضائها لتحقيقه، ودافعية الكراهة له واقتضائها لعدمه، فلا ينافي كون تحققه ظرفا لسقوطهما، لكونه رافعا لموضوع اقتضائهما.
على أن ذلك مختص بمتعلق الإرادة والكراهة الذي هو المأمور به والمنهي عنه، ولا يجري في شروطهما التي هي شروط التكليف، والتي يكون وجودها الخارجي ظرف ثبوته لا سقوطه.
وأما حديث التفكيك بين الجعل والمجعول، فقد ذكرنا آنفا أن الجعل مباين للمجعول وليس عينه.
كما أن المنفك عن الجعل الانشائي في المقام لما كان هو الحكم الشرعي الذي هو موضوع الإطاعة والمعصية فلا يلزم التفكيك بين الجعل والمجعول حقيقة.
وتوضيح ذلك: أن للأمور الانشائية وجودا ادعائيا استعماليا تابعا لانشائها الذي هو فعل المنشئ غير منفك عنه، لأنه علته التامة، وهو في المقام الطلب التعليقي في التكليفيات والمضمون الانشائي التعليقي في الجعليات، لان المضامين التعليقية المبنية على الإناطة كسائر النسب لها نحو من الوجود قائم بها، إلا أنها ليست عين الحكم الشرعي - التكليفي أو الوضعي - ليمتنع انفكاكه عن الجعل، بل هي كاشفة عنه وحجة عليه، فلا محذور في انفكاكها عنه، فالنسبة البعثية أو الزجرية التعليقية تكشف عن فعلية الإرادة أو الكراهة التشريعية تبعا لفعلية ما علقت عليه النسبة، وحيث كانتا منشأ انتزاع الحكم كان الحكم