أما إذا كان الواجب هو الصوم في النهار، فاستصحاب النهار لا يحرز ظرفيته للصوم الواقع في الزمان المشكوك، لان الظرفية أمر زائد على وجود النهار قائم به وبالصوم لا وجود له قبل وجودهما معا، فالاستصحاب المذكور لا ينفع فيها إلا بناء على الأصل المثبت، لاستلزام بقاء النهار لوقوع الصوم فيه. فهو نظير استصحاب بقاء الغرفة لو شك في انهدامها لاحراز كون الصلاة على أرضها صلاة في الغرفة.
كما أن استصحاب النهار لا يحرز كون الزمان الخاص الذي يقع فيه الصوم نهارا، بل هو نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض، حيث لا يحرز به كرية الماء الموجود فيه.
ومن هنا يشكل الامر في استصحاب الموقتات مما كان ظاهر دليله أخذ الزمان ظرفا في الواجب، لا التقييد بمحض وجوده حينه.
هذا، وظاهر بعضهم وصريح آخرين اختصاص الاشكال بما إذا أخذ الزمان قيدا في الواجب - كالصوم - دون ما إذا أخذ قيدا في نفس الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، وأن مرجع تقييد الحكم بالزمان ليس إلا إلى اعتبار وجوده بمفاد كان التامة.
ولم يتضح وجه الفرق بينهما بعد وحدة لسان الدليل في المقامين، لان محل الكلام فيهما ما إذا تضمن لسان الدليل التوقيت بمثل أداة الظرف، نحو (عند) و (في) ونحوهما.
وكيف كان، فقد تصدق غير واحد للتخلص عن الاشكال المذكور، وما يستفاد منهم أو ينبغي ذكره وجوه..
الأول: ما اعتمده بعض الأعاظم قدس سره في الدورة الثانية.
وحاصله: أن تقييد الفعل بالزمان كما يمكن أن يكون بمفاد كان الناقصة الراجع إلى اعتبار ظرفيته له، يمكن أن يكون بمفاد كان التامة الراجع إلى محض