على ملاحظة الشارع لها في مقام جعل الأثر - ولا يكفي التسامح العرفي بملاحظتها في مقام إجراء الاستصحاب، لما ذكرناه آنفا من عدم التعويل على التسامح العرفي - ومن الظاهر عدا نهوض الأدلة الشرعية بإثبات ملاحظة الوحدة المذكورة، بل الظاهر منها ملاحظة القطع الزمانية متباينة في أنفسها، وأن المعتبر هو اتصاف الزمان الخاص الذي يقع فيه الفصل بالعنوان الزماني من ليل أو نهار أو غيرهما، وهو أمر غير قابل للاحراز بالاستصحاب، لعدم الحالة السابقة.
وهذا بخلاف استصحاب وجود الامر التدريجي من زمان أو غيره، لوضوح أن فرض الواجد للامر التدريجي لا يكون إلا بلحاظ الوحدة الاعتبارية المذكورة، فأخذه في موضوع الأثر شرعا لابد أن يبتني عليها، وبها يصح الاستصحاب بلا حاجة للتسامح العرفي.
الثالث: ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره من أن العناوين الزمانية لما كانت منتزعة من حوادث خاصة، كوجود الشمس في القوس النهاري الذي ينتزع منه النهار، ووجود الهلال في الدور الخاص الذي ينتزع منه الشهر ونحوهما، فمن الظاهر أن الاستصحاب الحوادث المذكورة كسائر الحوادث التدريجية كسير زيد وسيلان النهر لا معنى لكونها ظرفا لفعل المكلف الذي هو حادث مثلها، بل لابد من رجوع التقييد بها إلى أخذ محض وجودها بمفاد كان التامة، من دون نظر لظرفيتها.
نعم، الأمد الموهوم ظرف لجميع الحوادث حتى ما كان منشأ للعناوين الخاصة كحركة الشمس، لكن لم يؤخذ التقييد به في شئ من الأدلة.
وفيه: أن العناوين المذكورة وإن كانت منتزعة من حوادث خاصة واقعة في الأمد الموهوم، إلا أنها ليس حاكية عن نفس الحوادث، بل عما وقعت فيه من الأمد الموهوم المفروض كونه ظرفا، فليس النهر مثلا شروق الشمس، بل