الأمد الموهوم الذي وفي فيه الشروق، فيعود الاشكال.
وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في دفع الوجه هذا من أن المدار في الاستصحاب على النظر العرفي، والظرفية وإن لم يكن لها واقع حقيقي، إلا أنها لما كانت دخيلة عرفا فالمعيار عليها في جريان الاستصحاب.
فهو كما ترى! إذ بعد فرض امتناع الظرفية لا معنى للتعويل في دخلها على نظر العرف للقطع بخطئه، وقد تقدم أن الرجوع للعرف إنما هو لاستكشاف موضوع المستصحب ومعروضه مع لزوم البقاء الحقيقي بنظر العرف لذلك الموضوع، لا التعويل على تخيلاته في موضوع الحكم الشرعي على تخيلاته الأولية مع ثبوت خطئه فيها.
الرابع: ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره من إرجاع تقييد الفعل بالزمان إلى تقييد نفس التكليف به مع إطلاق متعلقه، لان إطلاق التكليف مع تقييد المعلف به ممتنع بناء على مختاره من امتناع الواجب المعلق، وتقييد المتعلق مع تقييد التكليف لغو، فيتعين إرجاع القيد الزماني للتكليف وحده، ولا معنى لتقييد التكليف بالزمان إلا وجوده معه مقارنا له، فيكفي في ترتب أثره استصحابه بمفاد كان التامة.
وفيه: أنه - مع ابتنائه على امتناع الواجب المعلق، وهو محل الكلام، وعلى اختصاص الاشكال بما إذا كان الزمان قيدا للواجب دون التكليف، وقد أشرنا آنفا إلى عدم وضوح الفرق بينهما - مختص بما إذا كان الفعل المقيد بالزمان متعلقا للتكليف، دون ما لو كان موضوعا للتكليف أو لغيره من الاحكام، حيث لا مانع من تقييده حينئذ بالزمان، كالافطار في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لوجوب الكفارة، والتزويج في العدة الذي هو موضوع للتحريم المؤبد ونحوهما، مع جريان ما تقدم فيها، حيث يقع الكلام في جريان الاستصحاب لاحراز القيد الزماني حينئذ.