وقد ذكر ذلك سيدنا الأعظم قدس سره في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره ثمرة لاستصحاب الكلي. فراجع.
ويشكل: بأن الأثر في المقام للفرد، لا للكلي، فان وجوب الامتثال عقلا من آثار التكليف الشخصي، لان جميع، القضايا العقلية والخارجية - كإحراق النار - ليست عنوانية قائمة بالكلي، بل انحلالية قائمة بالافراد، والقضايا العنوانية التي تؤدى بها انتزاعية محضة، وليست القضايا العنوانية الحقيقية الا القضايا الشرعية الكلية.
فالمقام من تشابه الفردين في الأثر، لا من استناد الأثر للكلي، فلا مجال لاستصحاب الكلي، بل يجري الاستصحاب في الفرد المشكوك بلا إشكال.
الثاني: ما لو احتمل طروء الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر، فإنه بناء على اجتماع الحدثين يعلم بعد الوضوء بارتفاع الحدث الأصغر، ويحتمل بقاء كلي الحدث في ضمن الحدث الأكبر الذي يحتمل وجوده مقارنا للأصغر.
لكن هذا مبني..
أولا: على أن الأثر لكلي الحدث، لا لافراده، وإلا خرج عن استصحاب الكلي، كما تقدم في ثمرة جريان الاستصحاب في الصورة الثانية.
وثانيا: على ارتفاع الأصغر المقارن للأكبر بالوضوء، وهو محل إشكال خصوصا في الجنابة. وحينئذ يشك بعد الوضوء في ارتفاع الأصغر، ولا إشكال حينئذ في استصحاب الكلي، لأنه من القسم الأول.
اللهم إلا أن يقال: مقتضى ذلك اشتراط رافعية الوضوء للأصغر لعدم الحداث الأكبر، فاستصحاب عدم الحدث الأكبر يكون محرزا لارتفاع الأصغر المتيقن بالوضوء، ويكون احتمال بقاء الكلي مستندا الاحتمال حدوث فرد آخر غير المتيقن الذي أحرز ارتفاعه، فيخرج عن القسم الأول، ويدخل في هذا القسم. فلاحظ.