دليل حجيتها.
وهو في محله لو فرض تمامية الاطلاق، بأن يستفاد منه حجية الامارة في تمام ما تكشف عنه ولو بضميمة الملازمة بين الظن بالشئ والظن بلازمه، فإن الامارة إنما تحكي بالذات عن نفس المؤدى، لأنها مسوقة له، وإنما يستفاد منها اللازم بضميمة التلازم بين الظن بالشئ والظن بلازمه، فلو فرض إطلاق حجية الامارة بالنحو الشامل لهذه الإفادة تعين البناء على حجيتها في اللازم.
لكن لا طريق لتمامية ذلك..
أولا: لان مبنى حجية الامارة غالبا على إفادتها للظن نوعا لا شخصا، واللوازم المذكورة غالبا لوازم اتفاقية شخصية، فلا تكشف الامارة عنها نوعا.
وثانيا: لأنه لو فرض كاشفيتها عنها بالوجه المعتبر فيها، إما لكون مبنى حجية الامارة على إفادتها للظن الشخصي، المستلزم للظن باللازم وإن كان لزومه اتفاقيا شخصيا، أو لكون اللازم نوعيا فيتبع الملزوم في حصول الظن نوعا به من الامارة، إلا أنه قد لا يكون لدليل الامارة إطلاق يقتضي حجيتها في تمام ما هي كاشفة عنه وموجبة للظن به شخصا أو نوعا، بل تختص حجيتها بعناوين وجهات خاصة لا تنطبق على اللوازم، فحجية الاقرار تختص بالحق الثابت على المقر، وحجية اليد تختص بالملكية، وحجية الفتوى تختص بالحكم الشرعي، إلى غير ذلك مما يختص بالمؤدى دون اللازم.
ولو فرض عموم دليل الحجية للازم في مورد كان حجة بلا كلام، وخرج عما نحن فيه، إذ لا يراد بالمؤدى إلا ما قام الدليل الخاص على حجية الامارة فيه، وإلا فلا معنى لكون الملكية مؤدى لليد لولا حجيتها عليها، ومحل الكلام إنما هو في استفادة حجية الامارة في اللازم لمحض ملازمتها لما هي حجة فيه، لا لقيام الدليل على حجيته فيه بالخصوص. وإثبات ذلك في غاية الاشكال، بل المنع.