ومن شرائط الخطاب القانوني، احتمال تأثير القانون في المجتمع البشري، من غير ملاحظة الأفراد والأشخاص، ومن غير انحلال الخطاب إلى الخطابات، فإذا كان جميع المجتمع والأمة، كافرين ومتمردين وعاصين، فلا يعقل الخطاب القانوني الجدي أيضا، إلا من الغافل غير الملتفت.
فلا ينبغي توهم انحلاله إلى الكثير (1)، وشرطية احتمال الانبعاث في كل مخاطب بالخطاب العام بعد الانحلال، ضرورة أن الخطاب كالإخبار، فكما أن " كل نار حارة " لا يكون إخبارات كثيرة وإن كان ينحل إلى الاخبارات المتعددة، كذلك الانشاء الكلي القانوني واحد، والمنشأ منحل إلى الكثير، ولذلك صح الخطاب لجميع الطوائف المشار إليها، بما فيهم العالم والقادر والذاكر وغير المتمرد والمؤمن، وغير ذلك، بمقدار يصح جعل القانون، ويمكن ترشح الإرادة الجدية متعلقة بمثل هذا القانون الكلي العام، فافهم واغتنم، فإنه مزال الأقدام. وهذا ما أفاده السيد الوالد المحقق - مد ظله - في المسائل الآتية (2)، وإن تغافل عنه هنا، والأمر سهل.
ويمكن أن يقال: بأن قضية البرهان المزبور عدم صدور التكليف رأسا، لا كون الطلب مبدءه.
الثالث: قضية البراهين مجبورية العباد والمكلفين في أفعالهم وأعمالهم، ولا تأثير لقدرتهم في شئ منها، فلا معنى لتعلق إرادة الله تعالى التشريعية والمولى الحقيقي بهذه الأعمال العاجز عنها العباد، فيلزم عدم تعلق التكاليف بهم، وهو خلاف الضرورة، فيعلم أن مبدأ هذه التكاليف ليس الإرادة، فليسم ذلك " الطلب " (3).
أقول: أما مقالة الجبر فهي سخيفة، وتفصيلها في مقام آخر، لخروج الكلام