عدم المنافات) هوان المراد من فعلية الإرادة هو الإرادة التشريعية المتعلقة بانشائها و تشريعها فهي فعلية قطعا، وما هو غير فعلى انما هي الإرادة المتعلقة بايجادها في الخارج فعلا ولو قبل حصول شرطه أو البعث الفعلي إليه كذلك (الجهة الثالثة) قد وقع الواجب المشروط على مبنى المشهور مورد النزاع والمناقشة فقبله قوم من المحققين وناقش في صحته آخرون بوجوه (منها) ما اورده بعض أهل التحقيق واختار نفسه كما تقدم ان التكليف في الواجب المشروط فعلى قبل تحقق شرطه، قائلا بان الانشاء المشروط مما يتوصل المولى إلى تحصيل المكلف به والواجب المشروط على مبنى المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه فكيف يتصوران يتوصل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا، فلا بد ان يلتزم بوجود غرض نفسي في نفس الانشاء (انتهى)، ولا يخفى عليك ضعفه وغرابته لأنه لم يتوصل بكلامه على طلب الايجاد فعلا حتى يقال كيف يتوصل بكلام إلى مالا يريد ايجاده فعلا، بل توصل به إلى المطلوب على تقدير حصول الشرط وكم فرق بينهما (وبالجملة) ان الانشاء وإن كان للتوصل إلى المبعوث إليه لكن في الواجب المشروط يكون انشاء الايجاب على تقدير الاستطاعة في الامر بالحج مثلا انما هو لأجل التوصل إلى ايجاده على هذا التقدير لا قبله، واما الفائدة في هذا الانشاء مع عدم فعلية الحكم فإنما تسئل عنها في الخطابات الشخصية القائمة بمخاطب واحد، وتصورها فيها بمكان من الامكان، لافى القوانين الكلية المتعلقة بكل مكلف بخطاب واحد وجعل فارد، وسيوافيك في محله بيان كيفية جعل القانون الكلى و (ح) فالمشرع المقنن لما رأى اختلاف المكلفين، بين واجد للشرط حين الخطاب وفاقد له، لم يربدا ومناصا سوى الانشاء على العناوين الكلية على فرض تحقق الشرط حتى ينبعث من هو واجد وقت الخطاب وينتظر من هو فاقد (أضف) إلى ذلك ان الاشكال على فرض صحته مشترك الورود لأنه ان أراد من فعلية الحكم انه يجب تحصيله فعلا وفي زمن صدور الخطاب وإن كان الشرط غير موجود، فهو خارج من كونه مشروطا، وان أراد انه يجب تحصيله في ظرفه وبعد حصول شرطه فأي وجه لطلبه فعلا مع أنه لم يرد ايجاده في آن البعث، فان قال إنه لأجل الاعلان حتى ينبعث في محله فنحن نقول مثله
(١٧٨)