إذا عرفت ذلك فاعلم: أن استفادة الوجوب والنفسية، إن كانت لأجل عدم القرينة الذي هو القرينة عليها، فإذا كان الكلام محفوفا بالصالح لها، يلزم الشك المستند والمستقر العقلائي في تمامية الحجة، واستكشاف اللزوم والنفسية.
نعم، لو قلنا: بأن الهيئة موضوعة للوجوب، ومجاز في الندب، أو قلنا: بأنها موضوعة لإفادة المطلوب النفسي، ومجاز فيما كان مستعملا في الغيري، فلا يبعد تعين الأخذ بالمدلول المطابقي.
اللهم إلا أن يقال: إن المجاز المشهور يمنع عن الحمل على الحقيقة، لعدم التعبد في إجراء أصالة الحقيقة من ناحية الشرع، فإذا كانت هي ساقطة لكثرة الاستعمال المجازي، فلا يمكن استفادة الوجوب على جميع المباني، أي سواء قلنا بمقالة السيد (1)، أو قلنا بمقالة الوالد (2) - عفي عنهما - أو قلنا: بأنها كاشفة عقلائية، لأجل القرينة العدمية عن الإرادة اللزومية والمطلوب النفسي (3)، فإنه على جميع التقادير لا يمكن ذلك، كما لا يخفى.
ثم إن الأنظار كثيرا ما تختلف بالنسبة إلى صغرى الصالح للقرينية، والمناط هو الصالح النوعي، لا الشخصي، فاحتمال الحظر الشخصي غير كاف، إلا في الخطابات الجزئية الشخصية، والوهم والتوهم غير العقلائي لا يكفي، فلا تغفل.
ومما ذكرناه يظهر قصور كتب القوم عن إفادة ما هو الشأن في البحث. هذا كله في كبرى المسألة.
وأما في صغراها التي تعرض لها الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - وهو