____________________
" مجمع الأردبيلي (1) " وظاهر " جامع المقاصد (2) ". وقد سمعت أن بعض من قال بطهارة ماء الغسالة يلزمه القول بالطهورية.
وفي " الذكرى " أن الفائدة تظهر باستعماله (3)، فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. وقريب منه ما في " المهذب البارع (4) ". فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء.
وفي " المعتبر (5) والمنتهى (6) " الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما تزال به النجاسة مطلقا. قال في " المدارك (7) والمعالم (8) والذخيرة (9) " بعد نقل حكاية هذا الإجماع: فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة بها ثانيا، ثم رجح في " المدارك (10) " الجواز.
ثم إنه نقل في " المعالم (11) والذخيرة (12) " أن الكل متفقون على أنه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه. وهذا الإجماع الأخير ظاهر من " جامع المقاصد (13) والمدارك (14) " كما عرفت.
وفي " الذكرى " أن الفائدة تظهر باستعماله (3)، فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. وقريب منه ما في " المهذب البارع (4) ". فيكون معقد الإجماع عندهما غير ماء الاستنجاء.
وفي " المعتبر (5) والمنتهى (6) " الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما تزال به النجاسة مطلقا. قال في " المدارك (7) والمعالم (8) والذخيرة (9) " بعد نقل حكاية هذا الإجماع: فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة بها ثانيا، ثم رجح في " المدارك (10) " الجواز.
ثم إنه نقل في " المعالم (11) والذخيرة (12) " أن الكل متفقون على أنه لا ينجس ما يلاقيه ولا يجب غسل ما يصيب الثوب والبدن وغيرهما منه. وهذا الإجماع الأخير ظاهر من " جامع المقاصد (13) والمدارك (14) " كما عرفت.