____________________
وظاهر " الدروس (1) " على ما فهمه المحقق الثاني (2) القضاء في الجميع.
الثاني: قال في " النهاية (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) " إن كيفية هذه الأغسال كيفية غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.
الثالث: غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أياما وليالي عدا ما استثني. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
الثاني: قال في " النهاية (3) والمنتهى (4) والذكرى (5) " إن كيفية هذه الأغسال كيفية غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.
الثالث: غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أياما وليالي عدا ما استثني. وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.