____________________
المندوبة كما هو الظاهر. ثم قال: الظاهر هو التداخل مطلقا، لأن الظاهر أن الغرض من الغسل التعبد وإزالة ما عليه، ثم إنه احتمل أن يكون معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلا بفعل واحد وأن ليس عند الاجتماع أسباب بل هناك شئ واحد (1).
قلت: الأصل - بمعنى الظاهر أو الاستصحاب أو الراجح - عدم التداخل بل تتعدد الأغسال بتعدد عللها الشرعية فلا يخرج عن ذلك إلا ببرهان. وهذا التأويل الذي ذكره المقدس الأردبيلي (رحمه الله) لا بأس به وقد سبقه إليه " شارح الإرشاد (2) " وأما قول أستاذ الكل: أن قولهم الأصل عدم التداخل (3)، كلام خال من التحصيل فليس بشئ.
واختار في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والمفاتيح (7) " التداخل في الواجبات فقط، سواء عين الأضعف أو الأقوى، والمندوبات فقط مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة والممزوج مع نية الجميع.
وفي " كشف اللثام (8) " الأولى الحكم بتداخل الواجب والندب إذا كان الواجب غسل جنابة، للنص وإلا فلا، لتضاد الأحكام.
وفي " الروض (9) " حكم بإطلاق التداخل مع اعتبار نية الجميع في أسباب الندب والاكتفاء بنية بعض أسباب الواجب عن البواقي وقرب الاكتفاء بنية
قلت: الأصل - بمعنى الظاهر أو الاستصحاب أو الراجح - عدم التداخل بل تتعدد الأغسال بتعدد عللها الشرعية فلا يخرج عن ذلك إلا ببرهان. وهذا التأويل الذي ذكره المقدس الأردبيلي (رحمه الله) لا بأس به وقد سبقه إليه " شارح الإرشاد (2) " وأما قول أستاذ الكل: أن قولهم الأصل عدم التداخل (3)، كلام خال من التحصيل فليس بشئ.
واختار في " المدارك (4) والذخيرة (5) والكفاية (6) والمفاتيح (7) " التداخل في الواجبات فقط، سواء عين الأضعف أو الأقوى، والمندوبات فقط مع تعيين الأسباب أو الاقتصار على القربة والممزوج مع نية الجميع.
وفي " كشف اللثام (8) " الأولى الحكم بتداخل الواجب والندب إذا كان الواجب غسل جنابة، للنص وإلا فلا، لتضاد الأحكام.
وفي " الروض (9) " حكم بإطلاق التداخل مع اعتبار نية الجميع في أسباب الندب والاكتفاء بنية بعض أسباب الواجب عن البواقي وقرب الاكتفاء بنية