____________________
ذلك نصا. وإنما نص عليه الفاضل المقداد في " نضد قواعد الشهيد " حيث قال:
الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب، وهذا لا وجود له في الشرع (1). وبعضهم ذكر ذلك مع اجتماع الواجب والندب.
وإذا اجتمعت موجبات سوى الجنابة، فإن نوى الجميع ففي " الشرائع (2) والمعتبر " (3) وظاهر " التذكرة (4) والتحرير (5) " أنه يجزيه عن الجميع، وإن نوى أحدها دون الآخر فعند بعض (6) متأخري المتأخرين الإجزاء وهو ظاهر " المعتبر (7) ".
ولعله محمول على ما إذا كان مرتبطا كمال الارتباط بالمنوي كالحيض والنفاس مع أن الأحوط في ظاهرهم خلافه. نعم لو نوى المطلق من رفع الحدث فالذي يفهم من عبارات بعضهم الإجزاء (8).
وإذا كانت الأغسال واجبات ومندوبات فقد مر أن في " السرائر " أنه إذا كان الواجب غسل الجنابة كانت النية نيته والحكم له وأنه يجزي عن المسنونة بالإجماع (9). نعم لو كان الواجب غير الجنابة والمندوب غير الجمعة لم يدخل تحت الإجماع المذكور.
وأما إذا نوى المندوب دون الواجب فقد علمت أنه قد نص جماعة (10)
الناوي للغسل المطلق تقربا معرضا عن السبب في شرعية الغسل ملتزم بشرعية غسل لا لسبب، وهذا لا وجود له في الشرع (1). وبعضهم ذكر ذلك مع اجتماع الواجب والندب.
وإذا اجتمعت موجبات سوى الجنابة، فإن نوى الجميع ففي " الشرائع (2) والمعتبر " (3) وظاهر " التذكرة (4) والتحرير (5) " أنه يجزيه عن الجميع، وإن نوى أحدها دون الآخر فعند بعض (6) متأخري المتأخرين الإجزاء وهو ظاهر " المعتبر (7) ".
ولعله محمول على ما إذا كان مرتبطا كمال الارتباط بالمنوي كالحيض والنفاس مع أن الأحوط في ظاهرهم خلافه. نعم لو نوى المطلق من رفع الحدث فالذي يفهم من عبارات بعضهم الإجزاء (8).
وإذا كانت الأغسال واجبات ومندوبات فقد مر أن في " السرائر " أنه إذا كان الواجب غسل الجنابة كانت النية نيته والحكم له وأنه يجزي عن المسنونة بالإجماع (9). نعم لو كان الواجب غير الجنابة والمندوب غير الجمعة لم يدخل تحت الإجماع المذكور.
وأما إذا نوى المندوب دون الواجب فقد علمت أنه قد نص جماعة (10)